ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير
المادة 6
ف 1يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفل بهم.
ف 2غير أنه، يمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحدثها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص والتي يكمن غرضها في التكفل بالأشخاص المسنين أو بالأشخاص في وضعية إعاقة أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 65.15 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يجب أن يتم التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق المبادئ التالية:
- المادة 5يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص:
- المادة 6يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفل بهم.
- المادة 7يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- المادة 8يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري.