مادةmadda
قانون رقم 65.15

قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.18.25 صادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء عل الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 44 مادة

المادة الأولى

تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير، أفراد أو جماعات، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –التكفل بالغير: كل التدابير أو الأنشطة أو البرامج التي تهدف إلى إدماج الأفراد أو الجماعات في بيئتهم الاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية حاجياتهم، وكذا ضمان استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية؛
  2. –الفرد: كل شخص يوجد في وضعية صعبة، ولاسيما الأطفال المهملين حسب مدلول القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والأطفال المتمدرسين والنساء في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة؛
  3. –الجماعات: كل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات متشابهة بسبب ظروف خاصة ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها.

المادة 3

تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما:

  1. –المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛
  2. –مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛
  3. –المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛
  4. –المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
  5. –المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين؛
  6. –المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛
  7. –المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين؛
  8. –مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل.

باستثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى مبدأ التخصص في المؤسسات المذكورة حسب فئات الأشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها لها.

كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، عند إصدار المقررات القضائية المتعلقة بالإيداع بهذه المؤسسات.

المادة 4