ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالفرع الثاني: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 25
ف 1تتألف لجنة التتبع والرقابة من:
- –المؤسس أو ممثله، رئيسا؛
- –ممثل عن الجماعة ترابيا التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛
- –ممثلين إثنين عن هيئة التأطير التربوي أو الاجتماعي، ينتخبان من قبل أعضاء هذه الهيئة؛
- –ممثلين إثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛
- –ممثلين إثنين عن الأسر إن وجدت؛
- –طبيب المؤسسة.
ف 2يحضر بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة مدير المؤسسة وكل شخص أو هيئة يرى الرئيس فائدة في حضورها.
ف 3تحدد كيفيات سير عمل لجنة التتبع والرقابة في النظام الداخلي للمؤسسة.
ف 4وتحدد بنص تنظيمي نماذج للنظام الداخلي حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 65.15 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 18 – المادة 25- المادة 18تتكون مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الأجهزة التالية:
- المادة 19يعهد إلى المؤسس القيام بالمهام التالية:
- المادة 20يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- المادة 21يقوم المدير بالتدبير الإداري والمالي للمؤسسة ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لهذا الغرض.
- المادة 22يعهد إلى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية القيام بالمهام التالية:
- المادة 23يتعين على المدير مسك محاسبة خاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية، يحدد نظامها بنص تنظيمي.
- المادة 24يعهد بمراقبة وتتبع تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على لجنة التتبع والرقابة، تتولى لهذه الغاية المهام التالية:
- المادة 25تتألف لجنة التتبع والرقابة من: