مادةmadda
FR
ج.ر 6667 · ص 2338

يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –التكفل بالغير: كل التدابير أو الأنشطة أو البرامج التي تهدف إلى إدماج الأفراد أو الجماعات في بيئتهم الاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية حاجياتهم، وكذا ضمان استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية؛
  2. –الفرد: كل شخص يوجد في وضعية صعبة، ولاسيما الأطفال المهملين حسب مدلول القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والأطفال المتمدرسين والنساء في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة؛
  3. –الجماعات: كل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات متشابهة بسبب ظروف خاصة ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 65.15 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير، أفراد أو جماعات، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
  3. المادة 3تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص
فهرس النص كاملا · 44 مادة