مادةmadda
FR
ج.ر 6667 · ص 2338

ف 1تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما:

  1. –المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛
  2. –مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛
  3. –المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛
  4. –المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
  5. –المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين؛
  6. –المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛
  7. –المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين؛
  8. –مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل.

ف 2باستثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى مبدأ التخصص في المؤسسات المذكورة حسب فئات الأشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها لها.

ف 3كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، عند إصدار المقررات القضائية المتعلقة بالإيداع بهذه المؤسسات.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 65.15 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير، أفراد أو جماعات، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
  3. المادة 3تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص
فهرس النص كاملا · 44 مادة