ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
ف 1تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما:
- –المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛
- –مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛
- –المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛
- –المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
- –المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين؛
- –المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛
- –المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين؛
- –مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل.
ف 2باستثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى مبدأ التخصص في المؤسسات المذكورة حسب فئات الأشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها لها.
ف 3كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، عند إصدار المقررات القضائية المتعلقة بالإيداع بهذه المؤسسات.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 65.15 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير، أفراد أو جماعات، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 2يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص