ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالفرع الأول: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 16
يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها، رقم وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع وثائقها المكتوبة أو الرقمية وعلى الإعلانات المتعلقة بأنشطتها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 65.15 — madda.ma
الفرع الأول: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 9 – المادة 17- المادة 9يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه. ويشار إليه في هذا القانون بالمؤسس.
- المادة 10يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة، كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأخيرة، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون
- المادة 11يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيص، مقابل وصل مختوم ومؤرخ، من لدن الشخص المعني، لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة، مرفقا بالوثائق التي تبين عل
- المادة 12يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص:
- المادة 13علاوة على المعايير المحددة في دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة، تحدد دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات الرعاية الاجتماعية و
- المادة 14تقوم لجنة، يترأسها العامل أو من يمثله وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وممثل التعاون الوطني، بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع إحداث مؤ
- المادة 15عند منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، يجب على المؤسس أن يلتزم باحترام الشروط الواردة في كل من دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد لل
- المادة 16يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها، رقم وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع وثائقها المكتوبة أو الرقمية وعلى
- المادة 17يجب أن يصرح المؤسس بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، لدى الإدارة المختصة وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية أيا