ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 28
ف 1لأجل أعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن يمسك في كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، تحت مسؤولية المدير، سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة ولا سيما تلك المتعلقة بهويتهم وتاريخ التحاقهم بالمؤسسة وتاريخ مغادرتهم لها.
ف 2يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجل السالف الذكر.
ف 3يوضع هذا السجل بشكل دائم رهن إشارة السلطات الإدارية والقضائية المختصة.
ف 4يجب على كل شخص قد يطلع على السجل المذكور بحكم وظيفته أن يلتزم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 65.15 — madda.ma
الفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 26 – المادة 29- المادة 26تخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير المطبقة عليها المنصوص عل
- المادة 27تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله.
- المادة 28لأجل أعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن يمسك في كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، تحت مسؤولية المدير، سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائ
- المادة 29لأجل ممارسة مهامها، يمكن للجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الولوج، بحضور مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه، إلى جميع مرافق المؤسسة باستثناء الأماكن المعد