ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 29
ف 1لأجل ممارسة مهامها، يمكن للجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الولوج، بحضور مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه، إلى جميع مرافق المؤسسة باستثناء الأماكن المعدة للسكن والتي لا يمكن الولوج إليها إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانون المسطرة الجنائية.
ف 2كما يمكن للجنة المذكورة الحصول على كل وثيقة وأخد نسخة منها والاستماع لكل شخص مستفيد وكذا طلب جميع المعلومات المفيدة ولا سيما تلك التي تم على أساسها منح رخصة إحداث المؤسسة وهوية الأشخاص المستفيدين من خدماتها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 65.15 — madda.ma
الفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 26 – المادة 29- المادة 26تخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير المطبقة عليها المنصوص عل
- المادة 27تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله.
- المادة 28لأجل أعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن يمسك في كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، تحت مسؤولية المدير، سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائ
- المادة 29لأجل ممارسة مهامها، يمكن للجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الولوج، بحضور مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه، إلى جميع مرافق المؤسسة باستثناء الأماكن المعد