مادة madda
FR
ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة 27

من قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

ف 1تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله.

ف 2تضم هذه اللجنة علاوة على رئيسها، ممثلين عن الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وضابطا للشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص، وخبير في المجال المعني حسب صنف مؤسسة الرعاية الاجتماعية يعينه رئيس اللجنة.

ف 3يجب على أعضاء اللجنة، باستثناء من لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، أن يؤدوا اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

ف 4تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير عمل لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ف 5يجب على اللجنة المذكورة أن تقوم مرة واحدة في السنة على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بتفتيش المؤسسات المعنية وأن ترفع إلى السلطة الحكومية المختصة وعند الاقتضاء إلى وكيل الملك المختص، تقريرا عن سير المؤسسات التي تمت مراقبتها.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 65.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة 26 – المادة 29
  1. المادة 26تخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير المطبقة عليها المنصوص عل
  2. المادة 27تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، لجنة لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله.
  3. المادة 28لأجل أعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن يمسك في كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية، تحت مسؤولية المدير، سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائ
  4. المادة 29لأجل ممارسة مهامها، يمكن للجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الولوج، بحضور مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه، إلى جميع مرافق المؤسسة باستثناء الأماكن المعد
فهرس النص كاملا · 44 مادة