ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغلالقسم الأول: عقد الشغلالباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل
المادة 24
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة.
ف 2يجب عليه أيضا اطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغليهم، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها:
- –اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها؛
- –النظام الداخلي؛
- –مواقيت الشغل؛
- –أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية؛
- –المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، وبالوقاية من خطر الآلات؛
- –تواريخ أداء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائه؛
- –رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- –الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل
المادة 20 – المادة 25- المادة 20يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله، أو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه.
- المادة 21يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
- المادة 22يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به.
- المادة 23يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر.
- المادة 24يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة
- المادة 25يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: