ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الأول: الاتفاقيات المتعلقة بالشغلالقسم الأول: عقد الشغلالباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل
المادة 25
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية:
- –عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 23 ؛
- –عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة 23 ، على ألا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات 20.000 درهم.
ف 3يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم اطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليها.
ف 4تضاعف الغرامة المترتبة على مخالفة مقتضيات المادة 24 في حالة العود، إذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات الأجير والمشغل
المادة 20 – المادة 25- المادة 20يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله، أو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه.
- المادة 21يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
- المادة 22يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به.
- المادة 23يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر.
- المادة 24يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة
- المادة 25يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: