ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الثاني: مندوبو الأجراءالباب الثاني: انتخاب مندوبي الأجراءالفرع الثالث: الإجراءات الانتخابيةالقسم الفرعي الأول: اللوائح الانتخابية
المادة 440
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع المشغل، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغل.
طريقة الإحالةالمادة 440 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: اللوائح الانتخابية
المادة 440 – المادة 443- المادة 440يجب على المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية، وأن يقوم بإلصاقها وفق الإجراءات والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على أن تحمل اللوائح المع
- المادة 441يمكن لكل أجير، لم يدرج اسمه في اللوائح الانتخابية، أن يطلب تسجيله خلال ثمانية أيام من تاريخ إلصاق هذه اللوائح.
- المادة 442تسجل التعرضات على اللوائح الانتخابية في سجل يضعه المشغل رهن إشارة الناخبين.
- المادة 443يحق لكل أجير من أجراء المؤسسة، أن يقدم طعنا في اللوائح الانتخابية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 454 أدناه، وذلك خلال الثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل