ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الثاني: مندوبو الأجراءالباب الثاني: انتخاب مندوبي الأجراءالفرع الثالث: الإجراءات الانتخابيةالقسم الفرعي الثالث: العمليات الانتخابية
المادة 447
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يجب على المشغل، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء.
ف 2تجرى هذه الانتخابات وفق التواريخ، والإجراءات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
طريقة الإحالةالمادة 447 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: العمليات الانتخابية
المادة 447 – المادة 450- المادة 447يجب على المشغل، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء.
- المادة 448يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري.
- المادة 449لا تثبت نتائج الانتخابات ثبوتا صحيحا، في الدورة الأولى من الاقتراع، إلا إذا كان عدد المصوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المسجلين.
- المادة 450تخصص لكل لائحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدلات الانتخابية التي حصلت عليها اللائحة.