مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثالث: النقابات المهنية ومندوبو الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولةالقسم الثاني: مندوبو الأجراءالباب الثاني: انتخاب مندوبي الأجراءالفرع الثالث: الإجراءات الانتخابيةالقسم الفرعي الثالث: العمليات الانتخابية

المادة 448

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري.

طريقة الإحالةالمادة 448 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: العمليات الانتخابية

المادة 447 – المادة 450
  1. المادة 447يجب على المشغل، أن يجري انتخابات مندوبي الأجراء.
  2. المادة 448يجب إجراء انتخاب مندوبي الأجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة المعدل الأعلى، وأخذا بالاقتراع السري.
  3. المادة 449لا تثبت نتائج الانتخابات ثبوتا صحيحا، في الدورة الأولى من الاقتراع، إلا إذا كان عدد المصوتين يساوي على الأقل نصف عدد الناخبين المسجلين.
  4. المادة 450تخصص لكل لائحة، مقاعد يعادل عددها، عدد المعدلات الانتخابية التي حصلت عليها اللائحة.
فهرس النص كاملا · 589 مادة