مادة madda
FR
الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية وآثارهالقسم السادس: أنواع الطلاق والتطليقالباب الثاني: الطلاق الرجعي والطلاق البائن

المادة 128

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

ف 2الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية.

طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الطلاق الرجعي والطلاق البائن

المادة 122 – المادة 128
  1. المادة 122كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.
  2. المادة 123كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك.
  3. المادة 124للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
  4. المادة 125تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
  5. المادة 126الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
  6. المادة 127الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
  7. المادة 128المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
فهرس النص كاملا · 400 مادة