الكتاب الثالث: الولادة ونتائجهاالقسم الأول: البنوة والنسبالباب الأول: البنوة
المادة 149
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
ف 2تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.
طريقة الإحالةالمادة 149 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الأول: البنوة
المادة 142 – المادة 149- المادة 142تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
- المادة 143تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
- المادة 144تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
- المادة 145متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات ا
- المادة 146تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.
- المادة 147تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:
- المادة 148لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
- المادة 149يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.