الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعيةالقسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجورالباب الثاني: أسباب الحجر وإجراءات إثباتهالفرع الثاني: إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 223
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
طريقة الإحالةالمادة 223 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الفرع الثاني: إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 220 – المادة 223- المادة 220فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدون
- المادة 221يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.
- المادة 222تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
- المادة 223يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.