المادة 13
ف 1يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز.
ف 2ويقوم لهذه الغاية بما يلي:
ف 3تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات لجنة التسيير التي حصلت في شأنها هذه اللجنة على تفويض من مجلس الإدارة؛
ف 4تسيير المركز وتنسيق أنشطة مجموع المؤسسات المكونة له:
ف 5إعداد مشروع المؤسسة الخاص بالمركز، بتشاور مع مديري المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز وممثلي جميع فئات العاملين داخل مجلس الإدارة، وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة؛
ف 6السهر على انسجام مشاريع المؤسسة المعدة من طرف المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز؛
ف 7إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز؛
ف 8توظيف وتسيير العاملين بالمركز طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم؛
ف 9تسيير الأساتذة الباحثين فيما يخص مزاولة أنشطتهم المتعلقة بالتشخيص والعلاج والوقاية والحراسة والبحث والتأطير داخل المركز؛
ف 10إبرام عقود الأهداف والوسائل مع المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز؛
ف 11تمثيل المركز أمام الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وأمام الغير؛
ف 12تمثيل المركز أمام القضاء وله أن يقيم أي دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المركز؛ غير أنه يجب عليه إشعار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك؛
ف 13إعداد تقرير سنوي حول الأنشطة الطبية وشبه الطبية والإدارية والمالية الخاصة بالسنة المختتمة وكذا مشروع خطة العمل المتعلقة بالسنة الموالية؛
ف 14إعداد حصيلة بشأن تنفيذ عقود البرامج وعقود الأهداف والوسائل.
ف 15يمكن للمدير أن يحصل على تفويض من مجلس الإدارة أو من لجنة التسيير لأجل تسوية قضايا معينة. ويمكنه أيضا، بعد مداولة مجلس الإدارة، أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءاً من سلطه واختصاصاته إلى المسؤولين بمديرية المركز وإلى مدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة له.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 70.13 — madda.ma
الفرع الثالث: مدير المركز
المادة 12 – المادة 14- المادة 12يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا.
- المادة 13يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز.
- المادة 14تحدث بكل مركز، لدى المدير، الهيئات الاستشارية التالية: