الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 5
ف 1يتألف مجلس الإدارة من:
- –ستة عشر (16) ممثلا عن الدولة؛
- –رئيس مجلس الجهة التي يوجد بها المركز أو من يمثله؛
- –رئيس مجلس الجماعة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله؛
- –عميد كلية الطب والصيدلة أو من يمثله؛
- –عميد كلية طب الأسنان أو من يمثله؛
- –مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو من يمثله؛
- –رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أو من يمثله؛
- –ستة (6) ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز؛
ف 2تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بنص تنظيمي.
ف 3يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز، اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
ف 4ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة كل شخص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 70.13 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الإدارة
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة المركز.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 8يمكن المجلس الإدارة، كلما رأى ذلك مفيدا، أن يقرر إحداث أي لجنة ذات مهام محددة أو لجنة متخصصة يتولى تحديد مهامها وتأليفها وكيفيات اشتغالها.