مادةmadda
FR
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 5

من قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

ف 1يتألف مجلس الإدارة من:

  1. –ستة عشر (16) ممثلا عن الدولة؛
  2. –رئيس مجلس الجهة التي يوجد بها المركز أو من يمثله؛
  3. –رئيس مجلس الجماعة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله؛
  4. –عميد كلية الطب والصيدلة أو من يمثله؛
  5. –عميد كلية طب الأسنان أو من يمثله؛
  6. –مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو من يمثله؛
  7. –رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أو من يمثله؛
  8. –ستة (6) ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز؛
  9. –ثلاثة (3) ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز؛

ف 2تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بنص تنظيمي.

ف 3يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز، اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

ف 4ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة كل شخص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 70.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة المركز.
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة 8يمكن المجلس الإدارة، كلما رأى ذلك مفيدا، أن يقرر إحداث أي لجنة ذات مهام محددة أو لجنة متخصصة يتولى تحديد مهامها وتأليفها وكيفيات اشتغالها.
فهرس النص كاملا · 26 مادة