مادةmadda
FR
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 7

من قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

ف 3لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.

ف 4تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعى المجلس إلى اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة. يتداول المجلس بشكل صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 5تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 6تضمن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يتم تسليم نسخة منها لكل عضو من أعضائه داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.

ف 7تتولى مديرية المركز مهام كتابة مجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 70.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة المركز.
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة 8يمكن المجلس الإدارة، كلما رأى ذلك مفيدا، أن يقرر إحداث أي لجنة ذات مهام محددة أو لجنة متخصصة يتولى تحديد مهامها وتأليفها وكيفيات اشتغالها.
فهرس النص كاملا · 26 مادة