الباب الأول: الإحداث والمهام والاختصاصاتالفرع الأول: الإحداث
المادة الأولى
ف 1يحدث بكل جهة يوجد بها مقر كلية عمومية للطب والصيدلة، وعند الاقتضاء كلية عمومية لطب الأسنان، مركز استشفائي جامعي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليه في هذا القانون بـ «المركز».
ف 2يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزة المركز المختصة لأحكام هذا القانون، وبصفة عامة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية وتلك المتعلقة بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
ف 3يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 70.13 — madda.ma
الفرع الأول: الإحداث
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيحدث بكل جهة يوجد بها مقر كلية عمومية للطب والصيدلة، وعند الاقتضاء كلية عمومية لطب الأسنان، مركز استشفائي جامعي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والا
- المادة 2يتألف كل مركز من مؤسسات استشفائية أو علاجية أو هما معا.