مادة madda
FR
الباب الأول: الإحداث والمهام والاختصاصاتالفرع الثاني: المهام

المادة 3

من قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

ف 1يساهم المركز في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاجات والصحة العمومية والتكوين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلوم التمريض والتقنيات الصحية وكذا في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار.

ف 2لهذا الغرض يضطلع المركز بالمهام التالية:

ف 3في مجال العلاجات:

  1. –يقدم خدمات متخصصة بالأساس في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء بالإيواء أو بدونه، ويتكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل ويتتبع حالتهم الصحية؛
  2. –يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛
  3. –يشكل مرجعا استشفائيا من المستوى الثالث في سلسلة العلاجات بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة الموجودة في مجاله الترابي؛
  4. –يطور آليات التعاون والتواصل مع المؤسسات المذكورة ويساهم في بلورتها وتنفيذها.

ف 4ويمكن للمركز إحداث أقطاب امتياز ومراكز مرجعية، تطبيقا للخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

ف 5في مجال التكوين:

  1. –يقوم بالتكوين التطبيقي العام والمتخصص للطلبة والطلبة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالقطاعين العام والخاص؛
  2. –يساهم، مع مؤسسات التكوين العمومية والخاصة، في التكوين التطبيقي الأساسي للممرضات والممرضين والقوابل وغيرهم من الأطر شبه الطبية ولجميع الأطر الأخرى المدعوة للعمل في المنظومة الصحية؛
  3. –يساهم في التكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المهنية الصحية والجمعيات العالمة المعنية.

ف 6في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار:

  1. –يساهم في البحث العلمي في مجال الصحة طبقا للسياسات العمومية في هذا المجال وذلك بتعاون مع مؤسسات البحث؛
  2. –ينجز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية؛
  3. –يساهم في تقييم التكنولوجيا الطبية؛
  4. –يساهم في الابتكار في مجال الصحة ويشكل مستوى مرجعيا للسلطات العمومية في مجال البحث السريري.

ف 7ومن أجل اضطلاع المركز بالمهام المنوطة به في مجال التكوين والبحث العلمي، فإنه يبرم مع مؤسسات التكوين المعنية اتفاقيات شراكة تحدد العلاقات بين الأطراف في إطار المهام السالف ذكرها.

ف 8يجب أن يصادق على هذه الاتفاقيات من قبل السلطات الحكومية المختصة.

ف 9في مجال الصحة العمومية:

ف 10يشارك في أعمال النهوض بالصحة والوقاية والسلامة الصحية؛

ف 11يقوم بالتوعية الصحية وبحملات التحسيس لمرتفقيه ويشجع على التربية العلاجية؛

ف 12يضع الآليات التي تضمن سلامة المرضى يشارك في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الاستشفائية والاستشفائية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 70.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة