المادة 3
ف 1يساهم المركز في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاجات والصحة العمومية والتكوين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلوم التمريض والتقنيات الصحية وكذا في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار.
ف 2لهذا الغرض يضطلع المركز بالمهام التالية:
ف 3في مجال العلاجات:
- –يقدم خدمات متخصصة بالأساس في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء بالإيواء أو بدونه، ويتكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل ويتتبع حالتهم الصحية؛
- –يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛
- –يشكل مرجعا استشفائيا من المستوى الثالث في سلسلة العلاجات بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة الموجودة في مجاله الترابي؛
- –يطور آليات التعاون والتواصل مع المؤسسات المذكورة ويساهم في بلورتها وتنفيذها.
ف 4ويمكن للمركز إحداث أقطاب امتياز ومراكز مرجعية، تطبيقا للخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
ف 5في مجال التكوين:
- –يقوم بالتكوين التطبيقي العام والمتخصص للطلبة والطلبة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالقطاعين العام والخاص؛
- –يساهم، مع مؤسسات التكوين العمومية والخاصة، في التكوين التطبيقي الأساسي للممرضات والممرضين والقوابل وغيرهم من الأطر شبه الطبية ولجميع الأطر الأخرى المدعوة للعمل في المنظومة الصحية؛
- –يساهم في التكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المهنية الصحية والجمعيات العالمة المعنية.
ف 6في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار:
- –يساهم في البحث العلمي في مجال الصحة طبقا للسياسات العمومية في هذا المجال وذلك بتعاون مع مؤسسات البحث؛
- –ينجز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية؛
- –يساهم في تقييم التكنولوجيا الطبية؛
- –يساهم في الابتكار في مجال الصحة ويشكل مستوى مرجعيا للسلطات العمومية في مجال البحث السريري.
ف 7ومن أجل اضطلاع المركز بالمهام المنوطة به في مجال التكوين والبحث العلمي، فإنه يبرم مع مؤسسات التكوين المعنية اتفاقيات شراكة تحدد العلاقات بين الأطراف في إطار المهام السالف ذكرها.
ف 8يجب أن يصادق على هذه الاتفاقيات من قبل السلطات الحكومية المختصة.
ف 9في مجال الصحة العمومية:
ف 10يشارك في أعمال النهوض بالصحة والوقاية والسلامة الصحية؛
ف 11يقوم بالتوعية الصحية وبحملات التحسيس لمرتفقيه ويشجع على التربية العلاجية؛
ف 12يضع الآليات التي تضمن سلامة المرضى يشارك في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الاستشفائية والاستشفائية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 70.13 — madda.ma