مادةmadda
قانون رقم 70.13

قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

ظهير شريف بتنفيذ القانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.62 صادر في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) بتنفيذ القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 26 مادة

المادة الأولى

يحدث بكل جهة يوجد بها مقر كلية عمومية للطب والصيدلة، وعند الاقتضاء كلية عمومية لطب الأسنان، مركز استشفائي جامعي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليه في هذا القانون بـ «المركز».

يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزة المركز المختصة لأحكام هذا القانون، وبصفة عامة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية وتلك المتعلقة بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.

يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 2

يتألف كل مركز من مؤسسات استشفائية أو علاجية أو هما معا.

تحدد تسمية كل مركز ومقره والمؤسسات المكونة له بنص تنظيمي.

المادة 3

يساهم المركز في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاجات والصحة العمومية والتكوين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلوم التمريض والتقنيات الصحية وكذا في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار.

لهذا الغرض يضطلع المركز بالمهام التالية:

في مجال العلاجات:

  1. –يقدم خدمات متخصصة بالأساس في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء بالإيواء أو بدونه، ويتكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل ويتتبع حالتهم الصحية؛
  2. –يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛
  3. –يشكل مرجعا استشفائيا من المستوى الثالث في سلسلة العلاجات بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة الموجودة في مجاله الترابي؛
  4. –يطور آليات التعاون والتواصل مع المؤسسات المذكورة ويساهم في بلورتها وتنفيذها.

ويمكن للمركز إحداث أقطاب امتياز ومراكز مرجعية، تطبيقا للخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

في مجال التكوين:

  1. –يقوم بالتكوين التطبيقي العام والمتخصص للطلبة والطلبة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالقطاعين العام والخاص؛
  2. –يساهم، مع مؤسسات التكوين العمومية والخاصة، في التكوين التطبيقي الأساسي للممرضات والممرضين والقوابل وغيرهم من الأطر شبه الطبية ولجميع الأطر الأخرى المدعوة للعمل في المنظومة الصحية؛
  3. –يساهم في التكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المهنية الصحية والجمعيات العالمة المعنية.

في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار:

  1. –يساهم في البحث العلمي في مجال الصحة طبقا للسياسات العمومية في هذا المجال وذلك بتعاون مع مؤسسات البحث؛
  2. –ينجز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية؛
  3. –يساهم في تقييم التكنولوجيا الطبية؛
  4. –يساهم في الابتكار في مجال الصحة ويشكل مستوى مرجعيا للسلطات العمومية في مجال البحث السريري.

ومن أجل اضطلاع المركز بالمهام المنوطة به في مجال التكوين والبحث العلمي، فإنه يبرم مع مؤسسات التكوين المعنية اتفاقيات شراكة تحدد العلاقات بين الأطراف في إطار المهام السالف ذكرها.

يجب أن يصادق على هذه الاتفاقيات من قبل السلطات الحكومية المختصة.

في مجال الصحة العمومية:

يشارك في أعمال النهوض بالصحة والوقاية والسلامة الصحية؛

يقوم بالتوعية الصحية وبحملات التحسيس لمرتفقيه ويشجع على التربية العلاجية؛

يضع الآليات التي تضمن سلامة المرضى يشارك في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الاستشفائية والاستشفائية.

المادة 4

يدير المركز مجلس إدارة بمساعدة لجنة تسيير ويسيره مدير.

المادة 5

يتألف مجلس الإدارة من:

  1. –ستة عشر (16) ممثلا عن الدولة؛
  2. –رئيس مجلس الجهة التي يوجد بها المركز أو من يمثله؛
  3. –رئيس مجلس الجماعة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله؛
  4. –عميد كلية الطب والصيدلة أو من يمثله؛
  5. –عميد كلية طب الأسنان أو من يمثله؛
  6. –مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو من يمثله؛
  7. –رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أو من يمثله؛
  8. –ستة (6) ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز؛
  9. –ثلاثة (3) ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز؛

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بنص تنظيمي.

يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز، اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس، على سبيل الاستشارة كل شخص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة المركز.

ولهذا الغرض، يقوم على الخصوص بما يلي:

1. المصادقة على مشروع المؤسسة الخاص بالمركز، المعد بعد إدماج مشاريع المؤسسة الاستشفائية المتعلقة بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز؛

2. المصادقة على مخطط تنمية المركز المعد طبقا للسياسة الحكومية في مجال الصحة وللخريطة الصحية والمخطط الجهوي لعرض العلاجات المتعلق بالجهة المعنية؛

3. المداولة في شأن عقود البرامج المزمع إبرامها مع الدولة؛

4. حصر مشروع الميزانية السنوية للمركز وكيفيات تمويلها وكذا حسابات السنة المختتمة؛

5. أن يقرر بشأن تشكيلة المركز؛

6. إعداد المخطط التنظيمي للمركز المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصات إدارته وإدارات المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة له وكذا كيفيات تعيين الأطر التي تشغل مراكز المسؤولية بالمركز والمؤسسات المذكورة؛

7. وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز، الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني؛

8. المصادقة على النظام الداخلي للمركز؛

9. وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات من طرف المركز طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛

10. اقتراح تعريفات أعمال العلاج والخدمات المقدمة من طرف المركز التي تحدد بنص تنظيمي؛

11. اتخاذ القرارات فيما يخص الاقتراضات المزمع إبرامها؛

12. قبول الهبات والوصايا؛

13. اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام اتفاقيات مع الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية؛

14. المصادقة على مشاريع التعاون مع المؤسسات الصحية المقامة داخل المجال الترابي الذي يقدم فيه المركز خدماته ومع باقي المراكز الاستشفائية الجامعية الأخرى؛

15. دراسة كل مشروع اتفاقية تبرم مع الجامعة وعرضه على مصادقة السلطات الحكومية المختصة؛

16. دراسة تقارير تقييم أداء التسيير وتقارير الافتحاص وكذا مشاريع التهيئة والتجهيز المتعلقة بالمركز والمصادقة عليها؛

17. الأمر بالقيام بأي دراسة أو إجراء يتطلبه حسن تسيير وتدبير إدارة المركز وتطوير أنشطته.

المادة 7

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعى المجلس إلى اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة. يتداول المجلس بشكل صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تضمن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يتم تسليم نسخة منها لكل عضو من أعضائه داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.

تتولى مديرية المركز مهام كتابة مجلس الإدارة.

المادة 8

يمكن المجلس الإدارة، كلما رأى ذلك مفيدا، أن يقرر إحداث أي لجنة ذات مهام محددة أو لجنة متخصصة يتولى تحديد مهامها وتأليفها وكيفيات اشتغالها.

المادة 9

تسهر لجنة التسيير على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات هذا الأخير وتحدد كيفية اشتغالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.

يمكن للجنة دراسة ملفات لها علاقة باختصاصات مجلس الإدارة والتحقيق في شأنها أو المبادرة بمشاريع وعرضها على المجلس المذكور.

ويمكن أن تحصل على تفويض من قبل مجلس الإدارة لأجل تسوية قضايا معينة.

المادة 10

إضافة إلى عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان، إن وجدت، تتألف لجنة التسيير من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، مع مراعاة مبدأ المناصفة، من بين:

ممثلي الإدارة؛

ممثلي الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز؛

ممثلي الفئات الأخرى من العاملين بالمركز.

يعين مجلس الإدارة رئيسا للجنة التسيير ونائبا عنه من بين أعضائها.

يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز، بصفة استشارية، مداولات لجنة التسيير.

المادة 11

تكون مداولات لجنة التسيير صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تدعى اللجنة من قبل رئيسها إلى اجتماع ثان داخل أجل الثمانية أيام التي تلي الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات واقتراحات اللجنة بأغلبية الأصوات؛ فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يجب أن تعرض جميع القرارات والاقتراحات المذكورة على مجلس الإدارة في اجتماعه الموالي لدراستها واتخاذ ما قد يراه لازما من إجراءات في شأنها.

تضمن مداولات وقرارات لجنة التسيير في محاضر يتم تسليم نسخة منها لكل عضو من أعضائها داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.

تتولى مديرية المركز مهام كتابة لجنة التسيير.

تجتمع لجنة التسيير وجوبا مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها واستثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 12

يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا.

المادة 13

يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز.

ويقوم لهذه الغاية بما يلي:

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات لجنة التسيير التي حصلت في شأنها هذه اللجنة على تفويض من مجلس الإدارة؛

تسيير المركز وتنسيق أنشطة مجموع المؤسسات المكونة له:

إعداد مشروع المؤسسة الخاص بالمركز، بتشاور مع مديري المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز وممثلي جميع فئات العاملين داخل مجلس الإدارة، وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة؛

السهر على انسجام مشاريع المؤسسة المعدة من طرف المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز؛

إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز؛

توظيف وتسيير العاملين بالمركز طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم؛

تسيير الأساتذة الباحثين فيما يخص مزاولة أنشطتهم المتعلقة بالتشخيص والعلاج والوقاية والحراسة والبحث والتأطير داخل المركز؛

إبرام عقود الأهداف والوسائل مع المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز؛

تمثيل المركز أمام الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وأمام الغير؛

تمثيل المركز أمام القضاء وله أن يقيم أي دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المركز؛ غير أنه يجب عليه إشعار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك؛

إعداد تقرير سنوي حول الأنشطة الطبية وشبه الطبية والإدارية والمالية الخاصة بالسنة المختتمة وكذا مشروع خطة العمل المتعلقة بالسنة الموالية؛

إعداد حصيلة بشأن تنفيذ عقود البرامج وعقود الأهداف والوسائل.

يمكن للمدير أن يحصل على تفويض من مجلس الإدارة أو من لجنة التسيير لأجل تسوية قضايا معينة. ويمكنه أيضا، بعد مداولة مجلس الإدارة، أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءاً من سلطه واختصاصاته إلى المسؤولين بمديرية المركز وإلى مدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة له.

المادة 14

تحدث بكل مركز، لدى المدير، الهيئات الاستشارية التالية:

  1. –مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة؛
  2. –مجلس الممرضات والممرضين؛
  3. –اللجنة الاستشفائية الجامعية؛
  4. –مجلس اليقظة الصحية.

يحدد تأليف الهيئات السالف ذكرها واختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمركز.

المادة 15

تسير كل مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا من طرف مدير.

المادة 16

يجب على كل مدير مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا إحداث لجنة للأخلاقيات الطبية، يكون الغرض منها تشجيع التفكير الأخلاقي والمساعدة في اتخاذ القرار العلاجي وتمكين الممارسين من الحوار وتبادل الآراء في شأن مواضيع ذات صبغة أخلاقية تطرح بمناسبة تقديم العلاجات أو الخدمات أو الأبحاث الطبية حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 17

تشتمل ميزانية المركز على:

في باب الموارد:

  1. –المداخيل المتأتية من أنشطته؛
  2. –إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
  3. –تسبيقات الخزينة والهيئات العمومية أو الخاصة القابلة للإرجاع وكذا الاقتراضات المأذون فيها؛
  4. –الهبات والوصايا المأذون فيها.

في باب النفقات:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –نفقات الاستثمار؛
  3. –إرجاع التسبيقات والاقتراضات؛

جميع النفقات الأخرى المختلفة المرتبطة بمهام المركز.

المادة 18

يتم إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالمركز لمدة سنة، تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

وتعد التقديرات المذكورة من طرف مدير المركز وتعرض على مجلس الإدارة للنظر فيها قبل المصادقة عليها من لدن السلطة الحكومية المختصة.

المادة 19

يمسك المركز حساباته وينجز موارده وينفذ نفقاته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 20

يتألف العاملون بالمركز من:

الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان المعينين بالمركز؛

موظفي الإدارات العمومية الملحقين لدى المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

أطر وأعوان يتولى توظيفهم طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز.

المادة 21

يلحق تلقائيا لدى كل مركز استشفائي جامعي، يحدث بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الموظفون والأعوان العاملون بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز المذكور، لمدة أقصاها ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ سريان مفعول النص التنظيمي المتخذ تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون المتعلقة بالمركز. وخلال هذه المدة، يمكن إدماج هؤلاء الموظفين والأعوان، بناء على طلبهم، في أطر المركز المذكور.

لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية المخولة للموظفين المدمجين، بموجب النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، أقل فائدة من تلك التي كانت للمعنيين بالأمر بإدارتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم.

يظل الموظفون والأعوان الملحقون تلقائيا لدى المركز الاستشفائي الجامعي خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم، في إنتظار صدور النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز.

تعتبر الخدمات المنجزة بالإدارات المذكورة من طرف الموظفين والأعوان المدمجين كما لو أنجزت بالمركز الاستشفائي الجامعي المعني.

المادة 22

على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يستمر الموظفون والأعوان المدمجون، وفقا لأحكام المادة 21 أعلاه، انخراطهم برسم نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يساهمون فيها عند تاريخ إدماجهم.

المادة 23

توضع مجانا رهن إشارة المراكز الاستشفائية الجامعية الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص للدولة واللازمة لسير هذه المراكز، وذلك وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تنقل الأملاك المنقولة الموجودة بحوزة المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا التابعة للدولة والتي يتشكل منها كل مركز استشفائي جامعي، مجانا وبكامل الملكية إلى هذا المركز وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وينقل أيضا إلى المركز المذكور الأرشيف والملفات التي تمسكها المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا السالف ذكرها.

المادة 24

ابتداء من تاريخ دخول الأحكام التنظيمية المتعلقة بكل مركز استشفائي جامعي والمتخدة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون حيز التنفيذ، يحل هذا المركز محل الدولة في جميع حقوق والتزامات المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة له التي كانت تابعة مباشرة للدولة.

المادة 25

ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1403(15 يناير 1983)، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 26

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يحمل كل مركز استشفائي محدث بموجب القانون رقم 37.80 ، كما وقع تغييره وتتميمه، اسم " المركز الاستشفائي الجامعي" متبوعا باسمه الخاص ويجب أن يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.