المادة 11
ف 1تكون مداولات لجنة التسيير صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تدعى اللجنة من قبل رئيسها إلى اجتماع ثان داخل أجل الثمانية أيام التي تلي الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 2تتخذ قرارات واقتراحات اللجنة بأغلبية الأصوات؛ فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3يجب أن تعرض جميع القرارات والاقتراحات المذكورة على مجلس الإدارة في اجتماعه الموالي لدراستها واتخاذ ما قد يراه لازما من إجراءات في شأنها.
ف 4تضمن مداولات وقرارات لجنة التسيير في محاضر يتم تسليم نسخة منها لكل عضو من أعضائها داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.
ف 5تتولى مديرية المركز مهام كتابة لجنة التسيير.
ف 6تجتمع لجنة التسيير وجوبا مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها واستثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 70.13 — madda.ma
الفرع الثاني: لجنة التسيير
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تسهر لجنة التسيير على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات هذا الأخير وتحدد كيفية اشتغالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
- المادة 10إضافة إلى عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان، إن وجدت، تتألف لجنة التسيير من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، مع مراعاة مبدأ المناصفة، من بين:
- المادة 11تكون مداولات لجنة التسيير صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تدعى اللجنة من قبل رئيسها إلى اجتماع ثان داخل أجل الثمانية أيام ا