الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الثاني: لجنة التسيير
المادة 10
ف 1إضافة إلى عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان، إن وجدت، تتألف لجنة التسيير من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، مع مراعاة مبدأ المناصفة، من بين:
ف 2ممثلي الإدارة؛
ف 3ممثلي الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز؛
ف 4ممثلي الفئات الأخرى من العاملين بالمركز.
ف 5يعين مجلس الإدارة رئيسا للجنة التسيير ونائبا عنه من بين أعضائها.
ف 6يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز، بصفة استشارية، مداولات لجنة التسيير.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 70.13 — madda.ma
الفرع الثاني: لجنة التسيير
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تسهر لجنة التسيير على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات هذا الأخير وتحدد كيفية اشتغالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
- المادة 10إضافة إلى عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان، إن وجدت، تتألف لجنة التسيير من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، مع مراعاة مبدأ المناصفة، من بين:
- المادة 11تكون مداولات لجنة التسيير صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تدعى اللجنة من قبل رئيسها إلى اجتماع ثان داخل أجل الثمانية أيام ا