مادةmadda
FR
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الثاني: لجنة التسيير

المادة 10

من قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

ف 1إضافة إلى عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان، إن وجدت، تتألف لجنة التسيير من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، مع مراعاة مبدأ المناصفة، من بين:

ف 2ممثلي الإدارة؛

ف 3ممثلي الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز؛

ف 4ممثلي الفئات الأخرى من العاملين بالمركز.

ف 5يعين مجلس الإدارة رئيسا للجنة التسيير ونائبا عنه من بين أعضائها.

ف 6يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز، بصفة استشارية، مداولات لجنة التسيير.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 70.13 — madda.ma

الفرع الثاني: لجنة التسيير

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9تسهر لجنة التسيير على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات هذا الأخير وتحدد كيفية اشتغالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
  2. المادة 10إضافة إلى عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان، إن وجدت، تتألف لجنة التسيير من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، مع مراعاة مبدأ المناصفة، من بين:
  3. المادة 11تكون مداولات لجنة التسيير صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تدعى اللجنة من قبل رئيسها إلى اجتماع ثان داخل أجل الثمانية أيام ا
فهرس النص كاملا · 26 مادة