الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الرابع: المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا
المادة 16
يجب على كل مدير مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا إحداث لجنة للأخلاقيات الطبية، يكون الغرض منها تشجيع التفكير الأخلاقي والمساعدة في اتخاذ القرار العلاجي وتمكين الممارسين من الحوار وتبادل الآراء في شأن مواضيع ذات صبغة أخلاقية تطرح بمناسبة تقديم العلاجات أو الخدمات أو الأبحاث الطبية حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 70.13 — madda.ma
الفرع الرابع: المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا
المادة 15 – المادة 16- المادة 15تسير كل مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا من طرف مدير.
- المادة 16يجب على كل مدير مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا إحداث لجنة للأخلاقيات الطبية، يكون الغرض منها تشجيع التفكير الأخلاقي والمساعدة في اتخاذ القرار العلاجي وتمك