مادةmadda
FR

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يحمل كل مركز استشفائي محدث بموجب القانون رقم 37.80 ، كما وقع تغييره وتتميمه، اسم " المركز الاستشفائي الجامعي" متبوعا باسمه الخاص ويجب أن يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 70.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23توضع مجانا رهن إشارة المراكز الاستشفائية الجامعية الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص للدولة واللازمة لسير هذه المراكز، وذلك وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  2. المادة 24ابتداء من تاريخ دخول الأحكام التنظيمية المتعلقة بكل مركز استشفائي جامعي والمتخدة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون حيز التنفيذ، يحل هذا المركز مح
  3. المادة 25ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 ب
  4. المادة 26ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يحمل كل مركز استشفائي محدث بموجب القانون رقم 37.80 ، كما وقع تغييره وتتميمه، اسم " المركز الاستشفائي الجامعي
فهرس النص كاملا · 26 مادة