المادة 21
ف 1يلحق تلقائيا لدى كل مركز استشفائي جامعي، يحدث بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الموظفون والأعوان العاملون بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز المذكور، لمدة أقصاها ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ سريان مفعول النص التنظيمي المتخذ تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون المتعلقة بالمركز. وخلال هذه المدة، يمكن إدماج هؤلاء الموظفين والأعوان، بناء على طلبهم، في أطر المركز المذكور.
ف 2لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية المخولة للموظفين المدمجين، بموجب النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، أقل فائدة من تلك التي كانت للمعنيين بالأمر بإدارتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم.
ف 3يظل الموظفون والأعوان الملحقون تلقائيا لدى المركز الاستشفائي الجامعي خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم، في إنتظار صدور النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز.
ف 4تعتبر الخدمات المنجزة بالإدارات المذكورة من طرف الموظفين والأعوان المدمجين كما لو أنجزت بالمركز الاستشفائي الجامعي المعني.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 70.13 — madda.ma
الفرع الثاني: العاملون بالمركز
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يتألف العاملون بالمركز من:
- المادة 21يلحق تلقائيا لدى كل مركز استشفائي جامعي، يحدث بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الموظفون والأعوان العاملون بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ال
- المادة 22على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يستمر الموظفون والأعوان المدمجون، وفقا لأحكام المادة 21 أعلاه، انخراطهم برسم نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا