الباب الثالث: أحكام تتعلق بالموارد والتنظيم المالي والعاملين بالمركزالفرع الثاني: العاملون بالمركز
المادة 20
ف 1يتألف العاملون بالمركز من:
ف 2الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان المعينين بالمركز؛
ف 3موظفي الإدارات العمومية الملحقين لدى المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 4أطر وأعوان يتولى توظيفهم طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 70.13 — madda.ma
الفرع الثاني: العاملون بالمركز
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يتألف العاملون بالمركز من:
- المادة 21يلحق تلقائيا لدى كل مركز استشفائي جامعي، يحدث بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الموظفون والأعوان العاملون بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ال
- المادة 22على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يستمر الموظفون والأعوان المدمجون، وفقا لأحكام المادة 21 أعلاه، انخراطهم برسم نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا