مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 6

من قانون رقم 70.13 يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة المركز.

ف 2ولهذا الغرض، يقوم على الخصوص بما يلي:

ف 31. المصادقة على مشروع المؤسسة الخاص بالمركز، المعد بعد إدماج مشاريع المؤسسة الاستشفائية المتعلقة بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة للمركز؛

ف 42. المصادقة على مخطط تنمية المركز المعد طبقا للسياسة الحكومية في مجال الصحة وللخريطة الصحية والمخطط الجهوي لعرض العلاجات المتعلق بالجهة المعنية؛

ف 53. المداولة في شأن عقود البرامج المزمع إبرامها مع الدولة؛

ف 64. حصر مشروع الميزانية السنوية للمركز وكيفيات تمويلها وكذا حسابات السنة المختتمة؛

ف 75. أن يقرر بشأن تشكيلة المركز؛

ف 86. إعداد المخطط التنظيمي للمركز المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصات إدارته وإدارات المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا، المكونة له وكذا كيفيات تعيين الأطر التي تشغل مراكز المسؤولية بالمركز والمؤسسات المذكورة؛

ف 97. وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز، الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني؛

ف 108. المصادقة على النظام الداخلي للمركز؛

ف 119. وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات من طرف المركز طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛

ف 1210. اقتراح تعريفات أعمال العلاج والخدمات المقدمة من طرف المركز التي تحدد بنص تنظيمي؛

ف 1311. اتخاذ القرارات فيما يخص الاقتراضات المزمع إبرامها؛

ف 1412. قبول الهبات والوصايا؛

ف 1513. اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام اتفاقيات مع الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية؛

ف 1614. المصادقة على مشاريع التعاون مع المؤسسات الصحية المقامة داخل المجال الترابي الذي يقدم فيه المركز خدماته ومع باقي المراكز الاستشفائية الجامعية الأخرى؛

ف 1715. دراسة كل مشروع اتفاقية تبرم مع الجامعة وعرضه على مصادقة السلطات الحكومية المختصة؛

ف 1816. دراسة تقارير تقييم أداء التسيير وتقارير الافتحاص وكذا مشاريع التهيئة والتجهيز المتعلقة بالمركز والمصادقة عليها؛

ف 1917. الأمر بالقيام بأي دراسة أو إجراء يتطلبه حسن تسيير وتدبير إدارة المركز وتطوير أنشطته.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 70.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5يتألف مجلس الإدارة من:
  2. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة المركز.
  3. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة 8يمكن المجلس الإدارة، كلما رأى ذلك مفيدا، أن يقرر إحداث أي لجنة ذات مهام محددة أو لجنة متخصصة يتولى تحديد مهامها وتأليفها وكيفيات اشتغالها.
فهرس النص كاملا · 26 مادة