مادةmadda
FR

يحقه لكله شخصه مقيده بالسجله الوطنيه للسكان أو بالسجل الجتماعي الموحد أنه يطلب الطلاع على لئحة الإدارات العموميةهوالجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعت على معطياته أوه أرسلت إليها،ه خلاله الستة )6( أشهر السابقة لطلبه، باستثناء الـسهـهلـطـات الـمـكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجيه والوقاية من الجريمةه أوه زجرها.ه

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يحقه لكله شخصه مقيده بالسجله الوطنيه للسكان أو [حُذف: بالسجلهالجتماعي] [أُضيف: بالسجل] [أُضيف: الجتماعي ]الموحد أنه يطلب الطلاع على لئحة الإدارات العموميةهوالجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعت [حُذف: علىه] [أُضيف: على] معطياته أوه أرسلت إليها،ه خلاله الستة )6( أشهر السابقة [حُذف: لطلبه،ه] [أُضيف: لطلبه،] باستثناء الـسهـهلـطـات الـمـكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة [حُذف: الداخليهوالخارجيه] [أُضيف: الداخلي] [أُضيف: والخارجيه ]والوقاية من الجريمةه أوه زجرها.ه

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 72.18 — madda.ma

الباب الخامس: حقوق الأشخاص المقيدين بالسجلات

المادة 19 – المادة 22
  1. المادة 19يمنع علىه الوكالة إرساله المعطيات البيومتريةه المنصوصه عليهها في المادة 2 منه هذا الـهقـاهنـون إلـى أي جهـهة أخرى، إل إذا تعلق الأمر بأغراض الدفاع الوطني والأمن
  2. المادة 20يتمتعه جميع الأشخاص المقيدين في السجله الوطني للسكان والسجل الجتماعي الموحده بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معا
  3. المادة 21طبقا لأهحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 09.08 ،هيجب أن تسهر الوكالة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنةه بسجلاتها بطريقة نزيهةه ومشروعة، وأن
  4. المادة 22يحقه لكله شخصه مقيده بالسجله الوطنيه للسكان أو بالسجل الجتماعي الموحد أنه يطلب الطلاع على لئحة الإدارات العموميةهوالجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة ال
فهرس النص كاملا · 45 مادة