قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.77 صادر في 18 مـن ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
الحمد للّه وحده،ه الطابع الشريف - بداخله:ه (محمد بن الحسنه بنه محمد بن يوسف الله وليه)ه يعلم من ظهيرنا الشريفه هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:ه بناء علىه الدستور وله سيما الفصلين 42 وه 50 همن ه،ه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:ه ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية،ه عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومةه استهدافه المستفيدين منه برامج الدعم الجتماعيه وبإحداث الوكالة الوطنيةه للسجلات، كما وافق عليه مجلس المستشارينه ومجلس النوابه.ه
وحرر بتطوان فيه 18 من ذي الحجةه 1441 (8 أغسطس 2020(.
وقعه بالعطف:ه رئيس الحكومة،ه الإمضاء: سعد الدين العثماني.ه
فهرس النص · 45 مادة
المادة الأولى
يهدفه هذا القانون إلى وضع منظومة وطنيةه لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الستفادة من برامجه الدعم الجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكونه الغرضه منهما تحديد الفئات المستهدفة،ه من أجل تمكينها من الستفادة منه البرامج المذكورة،ه وكذا إحداث وكالة وطنيةهلتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
المادة 2
يراد في مدلوله هذا القانون بما يلي:ه
- –التحقق من صدقية المعطيات: كل عملية تهدفه إلى التأكد من صحة المعلومات والمعطيات المصرح بها، مقارنة معه تلك المقيدة بالسجل الوطني للسكان، من خلال الرد آنيا وعلىه الخطه على طلباته التحقق،ه إما بالتصريحه بصحتها أو عدمه صحتهها أوه بتقديم معطيات تكميليةه طبقا لأهحكام هذا القانون؛ه
- –الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات:ههكله هيئةه معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجلات المحدثةهبموجبه هذا القانون،ه تتولىه تقديم خدمات الوساطة بينه الوكالةه المذكورة، وبينه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، المرخصه لها بتقديمه طلبه التحقق من صدقية المعطيات،ه أو الحصول علىه بعضه المعطيات التكميلية، ويشار إليها في هذا القانون باسم الهيئة الوسيطة؛ه
- –تنقيط الأسر: منح قيمة عددية لكله أسرة مقيدة فيه السجل الجتماعي الموحد، تحتسب بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الجتماعية والقتصادية، ويدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطنه وحده؛
- –برامج الدعم الاجتماعي:ه كله برنامجه اجتماعي تعتمده الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئاته العمومية بهدف تقديم خدمات أوه دعم أوه مساعدة اجتماعية،ه لفائدة الأسر المقيدة بالسجل الجتماعي الموحد والمستوفية لشروطه الستفادة من هذه البرامج؛ه
- –المعطيات البيومترية:ه المعطيات المضمنة فيه السجل الوطني للسكان، المتعلقة بالصورة البيومتريةه لوجه الشخص المعني وبصورة قزحيةه عينيه وبالنقط المميزة لبصمات أصابعه.
المادة 3
يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها فيهمختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابعه الشخصي الصادر بتنفيذه الظهيره الشريفه رقم 1.09.15 بتاريخه 22 همنه صفر 1430 (18 فبراير 2009( والنصوص المتخذة لتطبيقههوكذا أحكام هذا القانون.ه