مادةmadda
FR

يمكن للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي طلب قيدهم في السجل الوطنيه للسكان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.ه يتمه تقييده الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهليةه بالسجله المذكورهبطلب من النائب الشرعي أوه بطلب منه القاضي المكلف بشؤون القاصرين أوه من وكيله الملك، حسب الحالة.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يمكن للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي طلب قيدهم [حُذف: فيهالسجل] [أُضيف: في] [أُضيف: السجل ]الوطنيه للسكان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.ه يتمه تقييده الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهليةه بالسجله المذكورهبطلب من النائب الشرعي أوه بطلب منه القاضي المكلف [حُذف: بشؤونهالقاصرين] [أُضيف: بشؤون] [أُضيف: القاصرين ]أوه من وكيله الملك، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 72.18 — madda.ma

الباب الثاني: السجل الوطني للسكان

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4يحدثه سجله وطني رقمي يحمل اسم »السجل الوطني للسكان«، يتم فيه إطاره معالجة المعطياته ذات الطابعه الشخصي المتعلقةهبالأشخاص الذاتيينه المغاربةه والأجانبه المقيمينه
  2. المادة 5يهدفه السجل الوطنيه للسكان إلى ما يليه:ه
  3. المادة 6يتضمن السجل الوطني للسكان، بالنسبة لكل شخص المعطيات التالية:ه
  4. المادة 7يمكن للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي طلب قيدهم في السجل الوطنيه للسكان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.ه يتمه تقييده الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهليةه
فهرس النص كاملا · 45 مادة