الباب السابع: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 43
في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة، وبصفة انتقالية، تتولىه الإدارةه ممارسة المهام المنصوصه عليها فيه البنود من 1 إلى 7 من المادة 25 من هذا القانون.ه ومنه أجله ذلك،ه تؤهله الإدارة لتخاذ جميعه التدابيره التي تراهاهمناسبةه لممارسة هذه المهام في إطار التقيد بأحكام هذها القانونهوالنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا أحكام القانون رقمه 09.08 المتعلق بحمايةه الأشخاص الذاتيينه تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.ه
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة، وبصفة انتقالية، تتولىه الإدارةه ممارسة المهام المنصوصه عليها فيه البنود من 1 إلى 7 من المادة 25[حُذف: منههذا][أُضيف: من] [أُضيف: هذا ]القانون.ه ومنه أجله ذلك،ه تؤهله الإدارة لتخاذ جميعه التدابيره التي تراهاهمناسبةه لممارسة هذه المهام في إطار التقيد بأحكام هذها القانونهوالنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا أحكام القانون رقمه 09.08[حُذف: ه ]المتعلق بحمايةه الأشخاص الذاتيينه تجاه معالجة المعطيات ذات[حُذف: الطابعهالشخصي.ه][أُضيف: الطابع الشخصي.ه]
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب السابع: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 43 – المادة 45- المادة 43في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة، وبصفة انتقالية، تتولىه الإدارةه ممارسة المهام المنصوصه عليها فيه البنود من 1 إلى 7 من المادة 25 من هذا القانون.ه ومنه أجله ذلك،ه
- المادة 44تضع الإدارة رهن إشارة الوكالة جميع الوسائله التقنية والبشرية والتنظيمية اللازمة قصد القيام بالمهام الموكولة إليها.ه
- المادة 45تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بها بالجريدة الرسمية، فيه أجل ل يتجاوز سنة من تاريخ