مادةmadda
FR

ف 1تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بها بالجريدة الرسمية، فيه أجل ل يتجاوز سنة من تاريخه نشر القانونهبالجريدة الرسميةه.

ف 2وتدخله أحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل الوطني للسكان والسجله الجتماعي الموحد حيزه التنفيذ فوره نشره النصوص التنظيمية المتعلقة بهما بالجريدة الرسميةه.ه

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة [حُذف: بهاهبالجريدة] [أُضيف: بها] [أُضيف: بالجريدة ]الرسمية، فيه أجل ل يتجاوز سنة من تاريخه نشر القانونهبالجريدة الرسميةه. وتدخله أحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل الوطني [حُذف: للسكانهوالسجله] [أُضيف: للسكان] [أُضيف: والسجله ]الجتماعي الموحد حيزه التنفيذ فوره نشره [حُذف: النصوصهالتنظيمية] [أُضيف: النصوص] [أُضيف: التنظيمية ]المتعلقة بهما بالجريدة الرسميةه.ه

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 72.18 — madda.ma

الباب السابع: أحكام انتقالية ونهائية

المادة 43 – المادة 45
  1. المادة 43في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة، وبصفة انتقالية، تتولىه الإدارةه ممارسة المهام المنصوصه عليها فيه البنود من 1 إلى 7 من المادة 25 من هذا القانون.ه ومنه أجله ذلك،ه
  2. المادة 44تضع الإدارة رهن إشارة الوكالة جميع الوسائله التقنية والبشرية والتنظيمية اللازمة قصد القيام بالمهام الموكولة إليها.ه
  3. المادة 45تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بها بالجريدة الرسمية، فيه أجل ل يتجاوز سنة من تاريخ
فهرس النص كاملا · 45 مادة