الباب السابع: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 45
ف 1تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بها بالجريدة الرسمية، فيه أجل ل يتجاوز سنة من تاريخه نشر القانونهبالجريدة الرسميةه.
ف 2وتدخله أحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل الوطني للسكان والسجله الجتماعي الموحد حيزه التنفيذ فوره نشره النصوص التنظيمية المتعلقة بهما بالجريدة الرسميةه.ه
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة[حُذف: بهاهبالجريدة][أُضيف: بها] [أُضيف: بالجريدة ]الرسمية، فيه أجل ل يتجاوز سنة من تاريخه نشر القانونهبالجريدة الرسميةه. وتدخله أحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل الوطني[حُذف: للسكانهوالسجله][أُضيف: للسكان] [أُضيف: والسجله ]الجتماعي الموحد حيزه التنفيذ فوره نشره[حُذف: النصوصهالتنظيمية][أُضيف: النصوص] [أُضيف: التنظيمية ]المتعلقة بهما بالجريدة الرسميةه.ه
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب السابع: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 43 – المادة 45- المادة 43في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة، وبصفة انتقالية، تتولىه الإدارةه ممارسة المهام المنصوصه عليها فيه البنود من 1 إلى 7 من المادة 25 من هذا القانون.ه ومنه أجله ذلك،ه
- المادة 44تضع الإدارة رهن إشارة الوكالة جميع الوسائله التقنية والبشرية والتنظيمية اللازمة قصد القيام بالمهام الموكولة إليها.ه
- المادة 45تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنيةهللسجلات حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بها بالجريدة الرسمية، فيه أجل ل يتجاوز سنة من تاريخ