مادةmadda
FR

يتمتعه مجلسه الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذا الغرض، يمارسه على الخصوص الختصاصات التالية:

  1. –يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة؛ه
  2. –يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعيةه المتعددة السنوات، وكذا كيفية تمويل برامج أنشطتها؛ه
  3. –يوافقه علىه عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمةه منه لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ه
  4. –يصادق علىه دفتر المساطر المتعلقه بمعالجة المعطيات المدنيةهوالجتمهاعية الرقمية التي تقومه الوكالة بتدبيرها، وكذا التفاقياتههالمتعلقة بتبادل المعطيات والمعلوماته المشار إليها في المادة 32 من هذا القانونه؛ه
  5. –يحصره الحسابات السنوية للوكالة ويصادقه عليها ويبته في تخصيص النتائج؛ه
  6. –يصادق على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام؛
  7. –يحصره النظام الهيكلي الذي يحدد بنيات الوكالة واختصاصاتها؛ه
  8. –يحصر النظام الأسا سي الخاص بالموارد البشريةه للوكالةهالذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني؛ه
  9. –يحصره النظام الذي تحدده بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
  10. –يتخذ قرار اقتناء الأملاكه العقارية أوه تفويتها أو كرائها؛ه
  11. –يعد النظام الداخلي للوكالة؛ه
  12. –يحدده أجور الخدمات المقدمة للأغياره؛ه
  13. –يوافق على قبول الهبات والوصايا التي ل يكون من شأنها المساسهباستقلالية الوكالة في أداء مهامها.ه يمكن لمجلسه الإدارة أن يتخذه كله إجراء للقيام بعمليات تدقيقهوتقييمه دوريةه. ويحدثه لهذا الغرض، لجنة للتدقيق يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.ه يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضاهللمدير العامه قصد تسويةهقضايا محددة.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    يتمتعه مجلسه الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة [حُذف: لتسييرهالوكالة،] [أُضيف: لتسيير] [أُضيف: الوكالة، ]ولهذا الغرض، يمارسه على الخصوص الختصاصات التالية: - يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة؛ه - يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعيةه المتعددة [حُذف: السنوات،هوكذا] [أُضيف: السنوات،] [أُضيف: وكذا ]كيفية تمويل برامج أنشطتها؛ه - يوافقه علىه عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمةه منه [حُذف: لدنه] [أُضيف: لدن] الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ه - يصادق علىه دفتر المساطر المتعلقه بمعالجة المعطيات المدنيةهوالجتمهاعية الرقمية التي تقومه الوكالة بتدبيرها، وكذا التفاقياتههالمتعلقة بتبادل المعطيات والمعلوماته المشار إليها في المادة 32 [حُذف: منههذا] [أُضيف: من] [أُضيف: هذا ]القانونه؛ه - يحصره الحسابات السنوية للوكالة ويصادقه عليها ويبته في [حُذف: تخصيصهالنتائج؛ه] [أُضيف: تخصيص النتائج؛ه] - يصادق على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الوكالة [حُذف: المرفوعهإليه] [أُضيف: المرفوع] [أُضيف: إليه ]من لدن المدير العام؛ - يحصره النظام الهيكلي الذي يحدد بنيات الوكالة واختصاصاتها؛ه - يحصر النظام الأسا سي الخاص بالموارد البشريةه للوكالةهالذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف ونظام [حُذف: الأجورهوالتعويضات] [أُضيف: الأجور] [أُضيف: والتعويضات ]والمسار المهني؛ه - يحصره النظام الذي تحدده بموجبه شروط وأشكال [حُذف: إبرامهالصفقات؛] [أُضيف: إبرام الصفقات؛] - يتخذ قرار اقتناء الأملاكه العقارية أوه تفويتها أو كرائها؛ه - يعد النظام الداخلي للوكالة؛ه - يحدده أجور الخدمات المقدمة للأغياره؛ه - يوافق على قبول الهبات والوصايا التي ل يكون من شأنها المساسهباستقلالية الوكالة في أداء مهامها.ه يمكن لمجلسه الإدارة أن يتخذه كله إجراء للقيام بعمليات تدقيقهوتقييمه دوريةه. ويحدثه لهذا الغرض، لجنة للتدقيق يحدد [حُذف: تأليفهاهواختصاصاتها] [أُضيف: تأليفها] [أُضيف: واختصاصاتها ]وكيفيات سيرها.ه يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضاهللمدير العامه قصد تسويةهقضايا محددة.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 72.18 — madda.ma

الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات

المادة 23 – المادة 42
  1. المادة 23تحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للسجلات« مؤسسة عموميةه تتمتع بالشخصية العتبارية وبالستقلاله المالي، يشار إليها في هذا القانون بالوكالة.ه يحدده مقره الوكالة بالربا
  2. المادة 24تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة
  3. المادة 25تناطه بالوكالة المهام التالية:
  4. المادة 26علاوة علىه المهام المنصوصه عليها في المادة 25 أعلاه، يمكنه للوكالة أنهتقدم المعطيات الإحصائية المتحصل عليها من السجل الوطني للسكان ومن السجل الجتماعي الموحد إلى
  5. المادة 27تتمه معالجة المعطيات المدنيةه والجتماعيةه الرقميةه التي يتمهتدبيرها من قبله الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض.ه يجبه التقيده في إعداد دفتر المساطر المذك
  6. المادة 28يتم، وفقه الكيفيات المحددة بنصه تنظيمي،ه توفير خدماته التحقق منه صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، م
  7. المادة 29يتعين على الوكالة، من أجل إرسال المعطيات الشخصية التكميليةه الخاصة بالأشخاصه المعنيين إلى أي جهة أخرى، الحصول على موافقتهم المسبقة، وذلك بمناسبة إجراء كل عملية
  8. المادة 30يتعينه على كله فرد من أفراد الأسرة مقيده بالسجل الوطنيه للسكان وبالسجله الجتماعيه الموحد، حسب الحالة، أن يصرحه لدى الوكالة بكله تغييره يطرأ علىه المعطيات التيه
  9. المادة 31يتعينه علىه الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئات العمومية المشرفة على برامج الدعم الجتماعي، أن تبعث إلى الوكالةهبقائمة هذه البرامج، وكذها الشروط المطل
  10. المادة 32يتعينه علىه جميعه الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةه والهيئات العموميةه والخاصة تزويد الوكالة، بناء علىه طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيس
  11. المادة 33يديره الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مديره عام.ه
  12. المادة 34يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:ه
  13. المادة 35يتمتعه مجلسه الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذا الغرض، يمارسه على الخصوص الختصاصات التالية:
  14. المادة 36يجتمعه مجلسه الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك،ه وعلىه الأقل مرتين فيه السنة.ه
  15. المادة 37يشترط لصحة مداولت مجلس الإدارة أن يحضرها أوه يشارك فيها علىه الأقل نصف عدد أعضائه.
  16. المادة 38علاوة علىه لجنةه التدقيقه المنصوص عليها فيه المادة 35 أعلاه، يمكنه لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها، والتي يعهد
  17. المادة 39يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوصه التشريعية والتنظيميةهالجاري بهها العمل.ه يتمتعه المديره العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ويتصرف باسمها
  18. المادة 40تشمله ميزانية الوكالة ما يلي:ه
  19. المادة 41يتمه تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريعه الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.ه
  20. المادة 42تتألف الموارد البشرية للوكالة من:ه
فهرس النص كاملا · 45 مادة