الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات
المادة 25
تناطه بالوكالة المهام التالية:
- 1-مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الجتماعي الموحد، والعمل علىه تحيينهما،ه والسهر على ضمان حمايةه المعطيات الرقمية المضمنةه فيهما،ه ل سيما من خلال تدبيره سلامةه النظم المعلوماتيةه المتعلقة بهما طبقهاهللنصوصه التشريعيةه والتنظيميةهالجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظمه المعلومات؛ه
- 2-منحه المعرفه المدنيه والجتماعيه الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون؛ه
- 3-التحقق من صحةه المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الجتماعيه الموحد؛ه
- 4-وضع قائمةه الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الجتماعي رهن إشارة الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةهوالهيئات العموميةه التي تشرفه علىه تقديمه هذه البرامجه؛
- 5-وضع المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإداريةه وتبادل المعلومات بينه الإدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها، وتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، والهيئات المهنية المنظمة رهن إشارة هذه الأخيرة. ول يمكن أن تهم هذه المعطيات إله تلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان باستثناء تلك المتعلقة بالمعطيات البيومتريةه؛ه
- 6-تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطنيه للسكان والسجل الجتماعي الموحد، ومنح العتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل علىه مراقبتها؛ه
- 7-طلب إنجاز أي بحث منه طرف السلطات العمومية المعنية، كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل التأكد من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الجتماعي الموحده؛ه
- 8-إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة أو أحدهمجلسي البرلمان، ذات الصلة ببرامج الدعم الجتماعيه؛ه
- 9-الإسهام فيه القيام لحساب الدولة،ه وبتنسيق معه السلطات والهيئاته المعنية، بإنجاز كله دراسة تقييميةه حوله مختلف برامج الدعم الجتماعيه المقدم منه قبله الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةه والهيئات العمومية؛ه
- 10-تقديم كله توصية أوه اقتراح إلى الحكومة، من أجل ضمان التنسيق واللتقائية في برامج الدعم الجتماعي،ه وتحقيقه الأهداف المتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.ه علاوة على ذلك، يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل هيئةهأخرى خهاضعة للقانون العام أن تكلف الوكالة بموجبه تشريعه خاص أوه بموجبه اتفاقيات،ه بتدبيره أي سجله إلكتروني آخر له علاقة بمجالهتدخلها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات
المادة 23 – المادة 42- المادة 23تحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للسجلات« مؤسسة عموميةه تتمتع بالشخصية العتبارية وبالستقلاله المالي، يشار إليها في هذا القانون بالوكالة.ه يحدده مقره الوكالة بالربا
- المادة 24تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة
- المادة 25تناطه بالوكالة المهام التالية:
- المادة 26علاوة علىه المهام المنصوصه عليها في المادة 25 أعلاه، يمكنه للوكالة أنهتقدم المعطيات الإحصائية المتحصل عليها من السجل الوطني للسكان ومن السجل الجتماعي الموحد إلى
- المادة 27تتمه معالجة المعطيات المدنيةه والجتماعيةه الرقميةه التي يتمهتدبيرها من قبله الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض.ه يجبه التقيده في إعداد دفتر المساطر المذك
- المادة 28يتم، وفقه الكيفيات المحددة بنصه تنظيمي،ه توفير خدماته التحقق منه صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، م
- المادة 29يتعين على الوكالة، من أجل إرسال المعطيات الشخصية التكميليةه الخاصة بالأشخاصه المعنيين إلى أي جهة أخرى، الحصول على موافقتهم المسبقة، وذلك بمناسبة إجراء كل عملية
- المادة 30يتعينه على كله فرد من أفراد الأسرة مقيده بالسجل الوطنيه للسكان وبالسجله الجتماعيه الموحد، حسب الحالة، أن يصرحه لدى الوكالة بكله تغييره يطرأ علىه المعطيات التيه
- المادة 31يتعينه علىه الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئات العمومية المشرفة على برامج الدعم الجتماعي، أن تبعث إلى الوكالةهبقائمة هذه البرامج، وكذها الشروط المطل
- المادة 32يتعينه علىه جميعه الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةه والهيئات العموميةه والخاصة تزويد الوكالة، بناء علىه طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيس
- المادة 33يديره الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مديره عام.ه
- المادة 34يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:ه
- المادة 35يتمتعه مجلسه الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذا الغرض، يمارسه على الخصوص الختصاصات التالية:
- المادة 36يجتمعه مجلسه الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك،ه وعلىه الأقل مرتين فيه السنة.ه
- المادة 37يشترط لصحة مداولت مجلس الإدارة أن يحضرها أوه يشارك فيها علىه الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 38علاوة علىه لجنةه التدقيقه المنصوص عليها فيه المادة 35 أعلاه، يمكنه لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها، والتي يعهد
- المادة 39يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوصه التشريعية والتنظيميةهالجاري بهها العمل.ه يتمتعه المديره العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ويتصرف باسمها
- المادة 40تشمله ميزانية الوكالة ما يلي:ه
- المادة 41يتمه تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريعه الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.ه
- المادة 42تتألف الموارد البشرية للوكالة من:ه