الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات
المادة 40
تشمله ميزانية الوكالة ما يلي:ه
- 1-في باب المداخيل:
- –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أوه الخاص؛ه
- –المداخيل المتأتيةه منه أنشطتها؛ه
- –مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبيةه الممنوحة فيه إطار اتفاقيات الشراكة والتعاونه؛ه
- –العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية؛ه
- –الهبات والوصايا؛ه
- –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لحقا وفقاهللنصوص التشريعيةه والتنظيمية الجاريه بها العمل.ه
- 2-في باب النفقات:
- –نفقات التسييره؛ه
- –نفقات الستثماره؛ه
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطةه بنشاط الوكالة.ه
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
تشمله ميزانية الوكالة ما يلي:ه 1- في باب المداخيل: - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل[حُذف: هيئةهخاضعة][أُضيف: هيئة] [أُضيف: خاضعة ]للقانون العام أوه الخاص؛ه - المداخيل المتأتيةه منه أنشطتها؛ه - مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبيةه الممنوحة فيه إطار[حُذف: اتفاقياتهالشراكة][أُضيف: اتفاقيات] [أُضيف: الشراكة ]والتعاونه؛ه - العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية؛ه - الهبات والوصايا؛ه - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص[حُذف: لهاهلحقا][أُضيف: لها] [أُضيف: لحقا ]وفقاهللنصوص التشريعيةه والتنظيمية الجاريه بها العمل.ه 2- في باب النفقات: - نفقات التسييره؛ه - نفقات الستثماره؛ه - جميع النفقات الأخرى المرتبطةه بنشاط الوكالة.ه
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات
المادة 23 – المادة 42- المادة 23تحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للسجلات« مؤسسة عموميةه تتمتع بالشخصية العتبارية وبالستقلاله المالي، يشار إليها في هذا القانون بالوكالة.ه يحدده مقره الوكالة بالربا
- المادة 24تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة
- المادة 25تناطه بالوكالة المهام التالية:
- المادة 26علاوة علىه المهام المنصوصه عليها في المادة 25 أعلاه، يمكنه للوكالة أنهتقدم المعطيات الإحصائية المتحصل عليها من السجل الوطني للسكان ومن السجل الجتماعي الموحد إلى
- المادة 27تتمه معالجة المعطيات المدنيةه والجتماعيةه الرقميةه التي يتمهتدبيرها من قبله الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض.ه يجبه التقيده في إعداد دفتر المساطر المذك
- المادة 28يتم، وفقه الكيفيات المحددة بنصه تنظيمي،ه توفير خدماته التحقق منه صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، م
- المادة 29يتعين على الوكالة، من أجل إرسال المعطيات الشخصية التكميليةه الخاصة بالأشخاصه المعنيين إلى أي جهة أخرى، الحصول على موافقتهم المسبقة، وذلك بمناسبة إجراء كل عملية
- المادة 30يتعينه على كله فرد من أفراد الأسرة مقيده بالسجل الوطنيه للسكان وبالسجله الجتماعيه الموحد، حسب الحالة، أن يصرحه لدى الوكالة بكله تغييره يطرأ علىه المعطيات التيه
- المادة 31يتعينه علىه الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئات العمومية المشرفة على برامج الدعم الجتماعي، أن تبعث إلى الوكالةهبقائمة هذه البرامج، وكذها الشروط المطل
- المادة 32يتعينه علىه جميعه الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةه والهيئات العموميةه والخاصة تزويد الوكالة، بناء علىه طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيس
- المادة 33يديره الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مديره عام.ه
- المادة 34يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:ه
- المادة 35يتمتعه مجلسه الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذا الغرض، يمارسه على الخصوص الختصاصات التالية:
- المادة 36يجتمعه مجلسه الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك،ه وعلىه الأقل مرتين فيه السنة.ه
- المادة 37يشترط لصحة مداولت مجلس الإدارة أن يحضرها أوه يشارك فيها علىه الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 38علاوة علىه لجنةه التدقيقه المنصوص عليها فيه المادة 35 أعلاه، يمكنه لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها، والتي يعهد
- المادة 39يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوصه التشريعية والتنظيميةهالجاري بهها العمل.ه يتمتعه المديره العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ويتصرف باسمها
- المادة 40تشمله ميزانية الوكالة ما يلي:ه
- المادة 41يتمه تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريعه الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.ه
- المادة 42تتألف الموارد البشرية للوكالة من:ه