الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات
المادة 37
ف 1يشترط لصحة مداولت مجلس الإدارة أن يحضرها أوه يشارك فيها علىه الأقل نصف عدد أعضائه.
ف 2وإذا لم يتوفر هذها النصاب خلاله الجتماعه الأول، توجه الدعوة لعقده اجتماع ثانه خلاله خمسةه عشر )15( يوما الموالية. وفيه هذه الحالة يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصواته الأعضاء الحاضرين،ه وفي حالة تعادلها يرجحه الجانب الذي يكون فيه الرئيس.ه
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يشترط لصحة مداولت مجلس الإدارة أن يحضرها أوه[حُذف: يشاركهفيها][أُضيف: يشارك] [أُضيف: فيها ]علىه الأقل نصف عدد أعضائه.[حُذف: وإذاهلم][أُضيف: وإذا] [أُضيف: لم ]يتوفر هذها النصاب خلاله الجتماعه الأول، توجه[حُذف: الدعوةهلعقده][أُضيف: الدعوة] [أُضيف: لعقده ]اجتماع ثانه خلاله خمسةه عشر )15( يوما الموالية. وفيه[حُذف: هذههالحالة][أُضيف: هذه] [أُضيف: الحالة ]يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصواته الأعضاء الحاضرين،ه[حُذف: وفيهحالة][أُضيف: وفي] [أُضيف: حالة ]تعادلها يرجحه الجانب الذي يكون فيه الرئيس.ه
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات
المادة 23 – المادة 42- المادة 23تحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للسجلات« مؤسسة عموميةه تتمتع بالشخصية العتبارية وبالستقلاله المالي، يشار إليها في هذا القانون بالوكالة.ه يحدده مقره الوكالة بالربا
- المادة 24تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة
- المادة 25تناطه بالوكالة المهام التالية:
- المادة 26علاوة علىه المهام المنصوصه عليها في المادة 25 أعلاه، يمكنه للوكالة أنهتقدم المعطيات الإحصائية المتحصل عليها من السجل الوطني للسكان ومن السجل الجتماعي الموحد إلى
- المادة 27تتمه معالجة المعطيات المدنيةه والجتماعيةه الرقميةه التي يتمهتدبيرها من قبله الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض.ه يجبه التقيده في إعداد دفتر المساطر المذك
- المادة 28يتم، وفقه الكيفيات المحددة بنصه تنظيمي،ه توفير خدماته التحقق منه صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، م
- المادة 29يتعين على الوكالة، من أجل إرسال المعطيات الشخصية التكميليةه الخاصة بالأشخاصه المعنيين إلى أي جهة أخرى، الحصول على موافقتهم المسبقة، وذلك بمناسبة إجراء كل عملية
- المادة 30يتعينه على كله فرد من أفراد الأسرة مقيده بالسجل الوطنيه للسكان وبالسجله الجتماعيه الموحد، حسب الحالة، أن يصرحه لدى الوكالة بكله تغييره يطرأ علىه المعطيات التيه
- المادة 31يتعينه علىه الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئات العمومية المشرفة على برامج الدعم الجتماعي، أن تبعث إلى الوكالةهبقائمة هذه البرامج، وكذها الشروط المطل
- المادة 32يتعينه علىه جميعه الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةه والهيئات العموميةه والخاصة تزويد الوكالة، بناء علىه طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيس
- المادة 33يديره الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مديره عام.ه
- المادة 34يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:ه
- المادة 35يتمتعه مجلسه الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذا الغرض، يمارسه على الخصوص الختصاصات التالية:
- المادة 36يجتمعه مجلسه الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك،ه وعلىه الأقل مرتين فيه السنة.ه
- المادة 37يشترط لصحة مداولت مجلس الإدارة أن يحضرها أوه يشارك فيها علىه الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 38علاوة علىه لجنةه التدقيقه المنصوص عليها فيه المادة 35 أعلاه، يمكنه لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها، والتي يعهد
- المادة 39يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوصه التشريعية والتنظيميةهالجاري بهها العمل.ه يتمتعه المديره العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ويتصرف باسمها
- المادة 40تشمله ميزانية الوكالة ما يلي:ه
- المادة 41يتمه تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريعه الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.ه
- المادة 42تتألف الموارد البشرية للوكالة من:ه