مادةmadda
FR

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعيةه والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العموميةه.ه كما تخضع الوكالة للمراقبةه الماليةه للدولة المطبقةه على المؤسسات العموميةه وفقا للنصوص الهتشريعيةهوالتنظيميةهالجاري بها العمل.ه

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل [حُذف: علىهاحترام] [أُضيف: على] [أُضيف: احترام ]الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ول [حُذف: سيماهما] [أُضيف: سيما] [أُضيف: ما ]يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة عامة السهر على [حُذف: تطبيقهالنصوص] [أُضيف: تطبيق] [أُضيف: النصوص ]التشريعيةه والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العموميةه.ه [حُذف: كماه] [أُضيف: كما] [حُذف: تخضعه] [أُضيف: تخضع] [حُذف: الوكالةه] [أُضيف: الوكالة] للمراقبةه الماليةه [حُذف: للدولةه] [أُضيف: للدولة] المطبقةه [حُذف: علىه] [أُضيف: على] [حُذف: المؤسساته] [أُضيف: المؤسسات] العموميةه [حُذف: وفقاه] [أُضيف: وفقا] [حُذف: للنصوصهالهتشريعيةهوالتنظيميةهالجاريهبهاهالعمل.ه] [أُضيف: للنصوص الهتشريعيةهوالتنظيميةهالجاري بها العمل.ه]

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 72.18 — madda.ma

الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات

المادة 23 – المادة 42
  1. المادة 23تحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للسجلات« مؤسسة عموميةه تتمتع بالشخصية العتبارية وبالستقلاله المالي، يشار إليها في هذا القانون بالوكالة.ه يحدده مقره الوكالة بالربا
  2. المادة 24تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ول سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة
  3. المادة 25تناطه بالوكالة المهام التالية:
  4. المادة 26علاوة علىه المهام المنصوصه عليها في المادة 25 أعلاه، يمكنه للوكالة أنهتقدم المعطيات الإحصائية المتحصل عليها من السجل الوطني للسكان ومن السجل الجتماعي الموحد إلى
  5. المادة 27تتمه معالجة المعطيات المدنيةه والجتماعيةه الرقميةه التي يتمهتدبيرها من قبله الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض.ه يجبه التقيده في إعداد دفتر المساطر المذك
  6. المادة 28يتم، وفقه الكيفيات المحددة بنصه تنظيمي،ه توفير خدماته التحقق منه صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، م
  7. المادة 29يتعين على الوكالة، من أجل إرسال المعطيات الشخصية التكميليةه الخاصة بالأشخاصه المعنيين إلى أي جهة أخرى، الحصول على موافقتهم المسبقة، وذلك بمناسبة إجراء كل عملية
  8. المادة 30يتعينه على كله فرد من أفراد الأسرة مقيده بالسجل الوطنيه للسكان وبالسجله الجتماعيه الموحد، حسب الحالة، أن يصرحه لدى الوكالة بكله تغييره يطرأ علىه المعطيات التيه
  9. المادة 31يتعينه علىه الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئات العمومية المشرفة على برامج الدعم الجتماعي، أن تبعث إلى الوكالةهبقائمة هذه البرامج، وكذها الشروط المطل
  10. المادة 32يتعينه علىه جميعه الإدارات العموميةه والجماعات الترابيةه والهيئات العموميةه والخاصة تزويد الوكالة، بناء علىه طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيس
  11. المادة 33يديره الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مديره عام.ه
  12. المادة 34يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم:ه
  13. المادة 35يتمتعه مجلسه الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ولهذا الغرض، يمارسه على الخصوص الختصاصات التالية:
  14. المادة 36يجتمعه مجلسه الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك،ه وعلىه الأقل مرتين فيه السنة.ه
  15. المادة 37يشترط لصحة مداولت مجلس الإدارة أن يحضرها أوه يشارك فيها علىه الأقل نصف عدد أعضائه.
  16. المادة 38علاوة علىه لجنةه التدقيقه المنصوص عليها فيه المادة 35 أعلاه، يمكنه لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات سيرها، والتي يعهد
  17. المادة 39يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوصه التشريعية والتنظيميةهالجاري بهها العمل.ه يتمتعه المديره العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة ويتصرف باسمها
  18. المادة 40تشمله ميزانية الوكالة ما يلي:ه
  19. المادة 41يتمه تحصيل ديون الوكالة طبقا للتشريعه الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.ه
  20. المادة 42تتألف الموارد البشرية للوكالة من:ه
فهرس النص كاملا · 45 مادة