الباب الرابع: السجل الاجتماعي الموحد
المادة 13
يشترط للتقييد في السجله الجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم للأسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان المحدث بموجب المادة 4 من هذا القانونه.ه
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يشترط للتقييد في السجله الجتماعي الموحد أن يكون كل[حُذف: فردهمنتم][أُضيف: فرد] [أُضيف: منتم ]للأسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان[حُذف: المحدثهبموجب][أُضيف: المحدث] [أُضيف: بموجب ]المادة 4 من هذا القانونه.ه
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب الرابع: السجل الاجتماعي الموحد
المادة 10 – المادة 18- المادة 10يحدثه سجل رقمي يحمل اسمه»السجل الجتماعي الموحد«،هيتمهفيه إطاره تسجيله الأسر قصد الستفادة منه برامجه الدعم الجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات
- المادة 11يهدفه السجل الجتماعيه الموحده إلى ما يلي:ه
- المادة 12علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة من برامج الدعم الجتماعي، يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابيةهوالهيئات العمومية المشرفة علىه هذه البرامج، أن تلزم
- المادة 13يشترط للتقييد في السجله الجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم للأسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان المحدث بموجب المادة 4 من هذا القانونه.ه
- المادة 14علاوة علىه المعطياته الجتماعية والقتصاديةه للأسر المحددةهلئحتها بموجبه نصه تنظيمي،ه يتضمنه السجله الجتماعيه الموحدهبالنسبةه لكله فرده من أفراد الأسرة المعطيات ا
- المادة 15يمكن للوكالة، إضافة إلى المعطيات المصرح بها من لدن الأسر خلال عملية التقييد في السجل الجتماعي الموحد، أن تستغل من أجل التأكد من صحة هذه المعطيات والقيام بعملية
- المادة 16يمكنه لكله أسرة مقيدة فيه السجله الجتماعي الموحد أنه تطلب مراجعةه التنقيط الممنوح لها من طرفه الوكالة، داخله أجله له يتعدى )60( ستينه يوما منه تاريخ إشعار المصر
- المادة 17يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الجتماعي الموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل فيه أي وقت،ه طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.ه ل يترتب عن التشطيب
- المادة 18دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب كله من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجله الجتماعي الموحد، من أجله الستفادة منه برامج الدعم الجتماعيه المقد