المادة 16
ف 1يمكنه لكله أسرة مقيدة فيه السجله الجتماعي الموحد أنه تطلب مراجعةه التنقيط الممنوح لها من طرفه الوكالة، داخله أجله له يتعدى )60( ستينه يوما منه تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيطه بجميع الوسائل المتاحةه.ه تبت الوكالة في طلب المراجعة داخل أجل ل يتعدى )30( ثلاثينهيوما من تاريخ التوصل به، وإذا ثبت أن هناك تغيير في المعطيات الجتماعية والقتصادية للأسرة، تعيد النظر فيه التنقيطه الممنوحه لهاهوتشعر المصرح بالأسرة بذلكه.
ف 2تخبره الوكالة، الإداراته العمومية أوه الجماعات الترابيةه أوه الهيئاته العمومية التي تشرف على برامج الدعم الجتماعي، بالتنقيط الممنوح للأسرة المعنيةه المترتب عن المراجعةه.ه يتعين على الإدارات العمومية أوه الجماعات الترابية أوه الهيئات العمومية المذكورة، ترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الأسرة المعنية بالأمر من البرنامج ابتداء من تاريخ استحقاقها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار البرنامج المذكور.ه
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب الرابع: السجل الاجتماعي الموحد
المادة 10 – المادة 18- المادة 10يحدثه سجل رقمي يحمل اسمه»السجل الجتماعي الموحد«،هيتمهفيه إطاره تسجيله الأسر قصد الستفادة منه برامجه الدعم الجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات
- المادة 11يهدفه السجل الجتماعيه الموحده إلى ما يلي:ه
- المادة 12علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة من برامج الدعم الجتماعي، يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابيةهوالهيئات العمومية المشرفة علىه هذه البرامج، أن تلزم
- المادة 13يشترط للتقييد في السجله الجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم للأسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان المحدث بموجب المادة 4 من هذا القانونه.ه
- المادة 14علاوة علىه المعطياته الجتماعية والقتصاديةه للأسر المحددةهلئحتها بموجبه نصه تنظيمي،ه يتضمنه السجله الجتماعيه الموحدهبالنسبةه لكله فرده من أفراد الأسرة المعطيات ا
- المادة 15يمكن للوكالة، إضافة إلى المعطيات المصرح بها من لدن الأسر خلال عملية التقييد في السجل الجتماعي الموحد، أن تستغل من أجل التأكد من صحة هذه المعطيات والقيام بعملية
- المادة 16يمكنه لكله أسرة مقيدة فيه السجله الجتماعي الموحد أنه تطلب مراجعةه التنقيط الممنوح لها من طرفه الوكالة، داخله أجله له يتعدى )60( ستينه يوما منه تاريخ إشعار المصر
- المادة 17يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الجتماعي الموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل فيه أي وقت،ه طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.ه ل يترتب عن التشطيب
- المادة 18دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب كله من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجله الجتماعي الموحد، من أجله الستفادة منه برامج الدعم الجتماعيه المقد