الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها فيهمختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابعه الشخصي الصادر بتنفيذه الظهيره الشريفه رقم 1.09.15 بتاريخه 22 همنه صفر 1430 (18 فبراير 2009( والنصوص المتخذة لتطبيقههوكذا أحكام هذا القانون.ه
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها فيهمختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد[حُذف: المشارهإليها][أُضيف: المشار] [أُضيف: إليها ]في المادة الأولى أعلاه، في إطار التقيد بأحكام القانون[حُذف: رقمه][أُضيف: رقم] 09.08[حُذف: هالمتعلق][أُضيف: المتعلق] بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات[حُذف: الطابعهه][أُضيف: الطابعه] الشخصي الصادر بتنفيذه الظهيره الشريفه رقم 1.09.15 بتاريخه 22[حُذف: ههمنه][أُضيف: همنه][حُذف: صفرهه][أُضيف: صفر] 1430 (18[حُذف: هفبراير][أُضيف: فبراير] 2009( والنصوص المتخذة لتطبيقههوكذا أحكام هذا القانون.ه
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيهدفه هذا القانون إلى وضع منظومة وطنيةه لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الستفادة من برامجه الدعم الجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات الترابي
- المادة 2يراد في مدلوله هذا القانون بما يلي:ه
- المادة 3يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها فيهمختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار التقيد ب