الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
يراد في مدلوله هذا القانون بما يلي:ه
- –التحقق من صدقية المعطيات: كل عملية تهدفه إلى التأكد من صحة المعلومات والمعطيات المصرح بها، مقارنة معه تلك المقيدة بالسجل الوطني للسكان، من خلال الرد آنيا وعلىه الخطه على طلباته التحقق،ه إما بالتصريحه بصحتها أو عدمه صحتهها أوه بتقديم معطيات تكميليةه طبقا لأهحكام هذا القانون؛ه
- –الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات:ههكله هيئةه معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجلات المحدثةهبموجبه هذا القانون،ه تتولىه تقديم خدمات الوساطة بينه الوكالةه المذكورة، وبينه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، المرخصه لها بتقديمه طلبه التحقق من صدقية المعطيات،ه أو الحصول علىه بعضه المعطيات التكميلية، ويشار إليها في هذا القانون باسم الهيئة الوسيطة؛ه
- –تنقيط الأسر: منح قيمة عددية لكله أسرة مقيدة فيه السجل الجتماعي الموحد، تحتسب بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الجتماعية والقتصادية، ويدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطنه وحده؛
- –برامج الدعم الاجتماعي:ه كله برنامجه اجتماعي تعتمده الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئاته العمومية بهدف تقديم خدمات أوه دعم أوه مساعدة اجتماعية،ه لفائدة الأسر المقيدة بالسجل الجتماعي الموحد والمستوفية لشروطه الستفادة من هذه البرامج؛ه
- –المعطيات البيومترية:ه المعطيات المضمنة فيه السجل الوطني للسكان، المتعلقة بالصورة البيومتريةه لوجه الشخص المعني وبصورة قزحيةه عينيه وبالنقط المميزة لبصمات أصابعه.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يراد في مدلوله هذا القانون بما يلي:ه - التحقق من صدقية المعطيات: كل عملية تهدفه إلى التأكد[حُذف: منهصحة][أُضيف: من] [أُضيف: صحة ]المعلومات والمعطيات المصرح بها، مقارنة معه تلك[حُذف: المقيدةهبالسجل][أُضيف: المقيدة] [أُضيف: بالسجل ]الوطني للسكان، من خلال الرد آنيا وعلىه الخطه[حُذف: علىهطلباته][أُضيف: على] [أُضيف: طلباته ]التحقق،ه إما بالتصريحه بصحتها أو عدمه صحتهها أوه[حُذف: بتقديمهمعطيات][أُضيف: بتقديم] [أُضيف: معطيات ]تكميليةه[حُذف: طبقاهلأهحكام][أُضيف: طبقا] [أُضيف: لأهحكام ]هذا القانون؛ه - الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات:ههكله هيئةه معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجلات المحدثةهبموجبه هذا القانون،ه تتولىه تقديم خدمات الوساطة بينه الوكالةه المذكورة، وبينه الإدارات العمومية والجماعات الترابية[حُذف: والهيئاته][أُضيف: والهيئات] العمومية والخاصة، المرخصه لها بتقديمه طلبه التحقق[حُذف: منهصدقية][أُضيف: من] [أُضيف: صدقية ]المعطيات،ه أو الحصول علىه بعضه المعطيات[حُذف: التكميلية،هويشار][أُضيف: التكميلية،] [أُضيف: ويشار ]إليها في هذا القانون باسم الهيئة الوسيطة؛ه - تنقيط الأسر: منح قيمة عددية لكله أسرة مقيدة فيه[حُذف: السجلهالجتماعي][أُضيف: السجل] [أُضيف: الجتماعي ]الموحد، تحتسب بناء على المعطيات المرتبطة[حُذف: بظروفهاهالجتماعية][أُضيف: بظروفها] [أُضيف: الجتماعية ]والقتصادية، ويدخل في حكم الأسرة الشخص[حُذف: الذيهيقطنه][أُضيف: الذي] [أُضيف: يقطنه ]وحده؛ - برامج الدعم الاجتماعي:ه كله برنامجه اجتماعي تعتمده[حُذف: الإداراتهالعموميةه][أُضيف: الإدارات] [أُضيف: العموميةه ]والجماعات الترابية والهيئاته العمومية بهدف[حُذف: تقديمهخدمات][أُضيف: تقديم] [أُضيف: خدمات ]أوه دعم أوه مساعدة اجتماعية،ه لفائدة الأسر[حُذف: المقيدةهبالسجل][أُضيف: المقيدة] [أُضيف: بالسجل ]الجتماعي الموحد والمستوفية لشروطه الستفادة[حُذف: منههذه][أُضيف: من] [أُضيف: هذه ]البرامج؛ه - المعطيات البيومترية:ه المعطيات المضمنة فيه السجل[حُذف: الوطنيه][أُضيف: الوطني] للسكان، المتعلقة بالصورة البيومتريةه لوجه الشخص[حُذف: المعنيهوبصورة][أُضيف: المعني] [أُضيف: وبصورة ]قزحيةه عينيه وبالنقط المميزة لبصمات أصابعه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيهدفه هذا القانون إلى وضع منظومة وطنيةه لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الستفادة من برامجه الدعم الجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات الترابي
- المادة 2يراد في مدلوله هذا القانون بما يلي:ه
- المادة 3يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها فيهمختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار التقيد ب