مادةmadda
قانون رقم 77.17

القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي

القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.08 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 38 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا القانون شروط وقواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة والمقتضيات الزجرية والتأديبية المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة 2

يعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء، ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل.

المادة 3

يمارس مهام الطب الشرعي:

  1. –الأطباء المتخصصون في الطب الشرعي المقيدون طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
  2. –الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة الحاصلون على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي طبقا لأحكام المادة 37 أدناه؛
  3. –الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل شريطة أن يكون الأشخاص الممارسون لمهام الطب الشرعي بها من الحاصلين على دبلوم التخصص في الطب الشرعي طبقا للبند الأول من هذه المادة.
المادة 4