ج.ر 6866 · ص 1637
الباب الرابع: أحكام تأديبية وزجريةالفرع الثاني: أحكام زجرية
المادة 36
كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي، أخل بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 77.17 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام زجرية
المادة 32 – المادة 36- المادة 32كل من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زوال مهامه المحددة في هذا القانون دون أن يكون مخولا له ذلك، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص
- المادة 33يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص عرقل أو حاول عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس للطب الشرعي ا
- المادة 34يتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية المنصوص عليها في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 35كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور و
- المادة 36كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي، أخل بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني ويع