ج.ر 6866 · ص 1637
الباب الثالث: انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعيالفرع الثاني: التشريح الطبي الشرعي
المادة 19
ف 1يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي حضور عملية التشريح.
ف 2كما يمكن لضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث حضور عملية التشريح بإذن من النيابة العامة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 77.17 — madda.ma
الفرع الثاني: التشريح الطبي الشرعي
المادة 17 – المادة 23- المادة 17يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم، كل في حدود اختصاصه، في حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي،
- المادة 18مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يجب على السلطات القضائية المختصة أن تأمر بتشريح طبي في الحالات التالية:
- المادة 19يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي حضور عملية التشريح.
- المادة 20يشعر أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعملية التشريح المأمور بها لحاجيات البحث أو التحقيق، ويضمن هذا الإشعار في ال
- المادة 21إذا كانت عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة تقتضي إجراء تحليلات أو فحوصات على العينات والأشلاء التي تم أخذها لحاجيات البحث أو التحقيق، يمكن للطبيب الممارس لمهام
- المادة 22يتعين على السلطة القضائية المختصة التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأذن، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بدفن الجثة أو الأشلاء في أقرب وقت ودون تأخ
- المادة 23استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، فإن الجثث التي تكون محل