ج.ر 6866 · ص 1637
الباب الثالث: انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعيالفرع الثاني: التشريح الطبي الشرعي
المادة 22
ف 1يتعين على السلطة القضائية المختصة التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأذن، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بدفن الجثة أو الأشلاء في أقرب وقت ودون تأخير بعد إجراء التشريح أو التحليل، ما لم تقتض ضرورة البحث تأخير الدفن.
ف 2يتولى الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الذي يباشر التشريح أو أخذ العينات، أو إدارة المستشفى أو مستودع الأموات، تسليم الجثة أو الأشلاء المأذون بدفنها إلى ذويها في أحسن الظروف.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 77.17 — madda.ma
الفرع الثاني: التشريح الطبي الشرعي
المادة 17 – المادة 23- المادة 17يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم، كل في حدود اختصاصه، في حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي،
- المادة 18مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه، يجب على السلطات القضائية المختصة أن تأمر بتشريح طبي في الحالات التالية:
- المادة 19يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي حضور عملية التشريح.
- المادة 20يشعر أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعملية التشريح المأمور بها لحاجيات البحث أو التحقيق، ويضمن هذا الإشعار في ال
- المادة 21إذا كانت عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة تقتضي إجراء تحليلات أو فحوصات على العينات والأشلاء التي تم أخذها لحاجيات البحث أو التحقيق، يمكن للطبيب الممارس لمهام
- المادة 22يتعين على السلطة القضائية المختصة التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن تأذن، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بدفن الجثة أو الأشلاء في أقرب وقت ودون تأخ
- المادة 23استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر في 19 من شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها، فإن الجثث التي تكون محل