ج.ر 6612 · ص 5823
يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) مجلس الهيئة علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف الهيئة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4تتألف الهيئة، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف، من أربعة وعشرين
- المادة 5يشترط في أعضاء الهيئة أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية.
- المادة 6يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) مجلس الهيئة علما بذلك، ويتم