ج.ر 6612 · ص 5823
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة
المادة 14
من قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ف 1يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام (ة) يعين بظهير شريف.
ف 2يتولى الأمين(ة) العام (ة)، تحت سلطة الرئيس (ة)، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون الهيئة، والسهر على ضمان حسن سير مصالحها.
ف 3وعلاوة على ذلك، يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات مجلس الهيئة واللجان الدائمة والمؤقتة المتفرعة عنه، ومسك محاضرها، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات الهيئة.
ف 4يقوم الأمين (ة) العام (ة) بمهام كتابة مجلس الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة
المادة 14 – المادة 19- المادة 14يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام (ة) يعين بظهير شريف.
- المادة 15يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للهيئة بموجب النظام الداخلي للهيئة.
- المادة 16تعتبر العضوية في الهيئة تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف الهيئة، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
- المادة 17ترصد الدولة لفائدة الهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
- المادة 18يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 19تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبق